الشيخ علي كاشف الغطاء

212

شرح خيارات اللمعة

وأمّا العقود الجائزة من الجانبين وإن كانت فعليّة كالمعاطاة ففائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط ، فيكون من قبيل الوجوب الشرطي ، وربّما جعل فائدته منع التصرّف بدونه ، وربّما قيل : إنّ فائدته رفع الرجحان ( 1 ) وهو غير بعيد . وأمّا الجائزة من جانب واللازمة من آخر ، فيعلم حالها ممّا سبق . المقام الرابع إنّ المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد المتأخّر عنه المقيّد له مظهراً أو مضمراً يشبهه ، فالشرط المنفصل مطلقاً والمتّصل مع تقدّمه على العقد أو المستقلّ أو المضمر غير المدلول عليه بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة لا يدخل تحت هذا العنوان . أمّا عدم اعتبار المنفصل مطلقاً ، فلعدم دخوله تحت الشروط ، ولا خلاف في عدم اعتباره على الظاهر ، وما يظهر من الشيخ في النهاية ( 2 ) من الاكتفاء بما ذكر بعد العقد فلا يبعد أن يكون مراده ما ذكر بعد الإيجاب ، كما ذكره صاحب المدارك في شرح النافع وقال : فلا يتحقّق الخلاف في المسألة ( 3 ) . وعلى ذلك تنزّل الأخبار ( 4 ) الدالّة على ذلك . وأمّا عدم اعتبار ما تقدّم ، فلظاهر الإجماع ، ومنع صدق الشرط عليه ، وللأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ الشرط إنّما هو بعد النكاح المؤوّلة بما بعد الإيجاب كما عرفت ، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شرطت على المرأة شروطاً فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ( 5 ) .

--> ( 1 ) لم نظفر بقائله . ( 2 ) النهاية 2 : 383 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 247 . ( 4 ) راجع الوسائل 14 : 468 و 486 ، ب 19 من أبواب المتعة ، ح 2 وب 32 منها ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 468 ، ب 19 من أبواب المتعة ، ح 1 .